ابن عبد البر
366
التمهيد
شعرها وقدميها قال وسمعته يسأل عن أم الولد كيف تصلي فقال تغطي رأسها وقدميها لأنها لا تباع وهي تصلي كما تصلي الحرة قال وسمعته يسأل عن الرجل يصلي في قميص واحد غير مزرور فقال ينبغي أن يزره قيل فإن كانت لحيته تغطي ولم يكن القميص متسع الجيب أو نحو هذا فقال إن كان يسيرا فجائز قال ولا أحب لأحد أن يصلي في ثوب واحد غير مزرور فقال ينبغي أن يزره قيل فإن كانت لحيته مالك إن صلت المرأة الحرة وشعرها مكشوف أو قدماها أو صدرها أعادت ما دامت في الوقت وقال الشافعي وأبو ثور وأحمد تعيد أبدا أن انكشف شيء من شعرها أو صدرها أو صدور قدميها وقال أبو حنيفة وأصحابه قدم المرأة ليست بعورة فإن صلت وقدمها مكشوفة فلا شيء عليها وإن صلت وجل شعرها مكشوف فصلاتها فاسدة وإن كان الأقل من شعرها مكشوفا فلا شيء عليها وإن انكشف شيء منها غير ما ذكرنا فصلت بذلك فصلاتها فاسدة علمت أم لم تعلم وقال إسحاق ان علمت فسدت صلاتها وإن لم تعلم فلا إعادة عليها والأصل في هذا الباب ان أم سلمة سئلت ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب